[4363] فصل في صفة ما يصح فيه القرض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه كالمكيل إلا بني آدم فإن أحمد رضي الله عنه كره قرضهم فيحتمل التحريم اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ولأنه يخضي إلى أن يقترض جارية يطعها ثم يردها ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم القول بمنع قرض الآدمي أصح لماذا كان المؤلف مما يترتب عليه من المفاسد وما دام المؤلف قارب الفصل الذي قبله إذا رد عين ما اقترضه لازم المقرض قبوله فهنا ربما يقترض جارية ويستمتع بها قل في غير الوقت يستمتع لها في التقبيل والمباشرة وغل ذلك وإذا صار في الصباح ردها عليه وقال هذا ما له وهذا شيء قريب يعني لو فتع الباب فما أكثر الذين ينجونه ويفسجون به فالصواب منع قرض بني آدم ويقال إذا كنت تريد أن سأسقرضه فهنا طريق آخر وهو الشراء اشتره بثمن مؤجل ويكون ملكك نعم