[4360] حكم اشتراط الأجل في القرض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن شرط فيه الأجل لم يتأخر ووقع حالا لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم كتأجيل العارية والصواف بهذا أنه يتأجل أنه إذا استقرض منه وقال إلى مدة شهر أو سنة فإنه يتأجل ولا يجوز للمقرض أن يطالب به قبل الأجل دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وهذا في كتاب الله أنه لم يستحل حراما ولم يحرم حلالا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية منافق ثلاث ومنها إذا وعد أخره فالصواب أنه إذا أجل يتأجل إلى الأجل الذي عيناه ولأننا لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبير على المستقرض لأن الإنسان قد يستقرض مثل عشرة لاف ليشتري بيتاً ويقول للمقرض أجله إلى سلم ثم إذا اشترى البيت قال الأجل غير صحيح أو التأجيل غير صحيح يلا عطنا الدراما الآن فيلزم من هذا ضرر كبير والضرر منفي شرعاً وعلى هذا في الصواب أنه يلزم بالتأجيل وأما قياسه على العارية فنحن نمنع الأصل وإذا منعنا الأصل منعنا الفرع فنقول العارية تتأجل بالتأجيل أيضاً فلو جاء شخص الإنسان وقال أعرني هذا الإناث ثلاثة أيام لأنه سيأتي مضيوف فيقول نعم خذ ثلاثة أيام ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي ويقول هذا العارية هذا ما يجوز فالصواب أن العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا اشترطه الطرفان لعموم الأدلة ولا دليل على الملك نعم