[4359] حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية الجمعية يكون مثل خمسة عشر موظفين مثلا فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءاً لواحد منهم في هذا الشهر والثاني جرى الثاني
للثاني والثالث للثالث وهلو ما جرع يقول بعض الناس هذا أقرض جرى نفعاً فيوقع لأين نفع لجرى؟
هذا الرجل أقرض ألفاً ورد عليه ألف على أن القرض المنوع هو الذي ينتفع به المقرض فقط وأما إذا كان الانتفاع من الطرفين فلا بأس به ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون
مزارعاً في أرض لأن المالك يريد أن تعمر الأرض فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس مع أن المالك الآن انتفع والمقترض انتفع وحين إذن خرج عن الربى لأن الربى إنما يكون فيه الزيادة لمن مقرض
نعم لأخذ الربى فقط أما هنا فالانتفاع للجميع الجميع