[4357] حكم اشتراط الرهن في القرض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويصح شرط الرهن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله متفق عليه وإن شرط فيه الأجل يعني أنه لو قال المقرض لا أقرضك إلا برهن ففعل هذا بس وأما السلال المؤلف هو
السلال يحتاج إلى نظر وهو أن الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد البيع لكن يقال القياس ظاهر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه بعبد البيع ثبت في ذمته ماذا يثبت؟
الثمن المقترض أيضا يثبت في ذمته الثمن فيقال إذا صح الرهن في الدين الثابت في الذمة في البيع فليكن كذلك في الدين الثابت في الذمة في القرن فإن قال قائل لو اشترط المقرض الرهن وقال لا
أقرضك حتى ترهنني بيتك ففعل هل يصف القرض؟
نعم صح ولا تتوهم أن هذا قرض جر نفعا لأن المقرض لم ينتبع بشيء غير ما هناك أنه وثق وثق نعماله بالرهن لكن إذا أوف المقترض ماذا سيفيه؟
سيفيه ما أقرضه بدون زيادة وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية الجمعية يكون مثل خمسة عشر موظفين مثلا فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءا لواحد منهم في هذا
الشهر والثاني شر الثاني للثاني والثالث للثالث والوما جرعا يقول بعض الناس هذا أقرض جر نفعا فيقال أين نفع الجر؟
هذا الرجل أقرض ألفا ورد عليه ألف على أن القرض المنوع هو الذي ينتفع فيه المقرض فقط وأما إذا كان الانتفاع من الطرفين فلا بأس به ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون
مزارحا في أرض لأن المالك يريد أن تعمر الأرض فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس مع أن المالك الآن انتفع والمقترف انتفع وحينئذ خرج عن الربى لأن الربى إنما يكون فيه الزيادة لمن مقرض نعم
لأخذ الربى فقط أما هنا فالانتفاع للجميع