[4353] تعريف القرض وحكمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على جوازه بسم الله الرحمن الرحيم القرض هو أن يعطي مالاً ويأخذ عوضه على سبيل الإحسان والإرفاق لا على سبيل المعاوضة وإنما هو إحسان وإرفاق وجوازه من محاسن الشريعة لأنه يحتاج إليه المستقرض وينتبع به المقرض فهو مصلحة محظة وليس كما زعم بعض الناس أنه على خلاف القياس بل هو على القياس واعلم أنه لا يوجد شيء ثبت في الشريعة يكون على خلاف القياس أبدا بل كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس ولا يخرج عن نظائره إلا لسبب وأما قول المؤلف أجمع المسؤول على جوازه هذا باعتبار من؟ المستقرض يعني أجمع على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص يا فلان أقرضني كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر استقرض ولو كان في هذا دناءة أو سؤال للغير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للمقرض فهو مستحق بالإجماع لدخوله في قوله تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِيينَ وهذا إحساب