[4347] فصل في بيع السلم قبل قبضه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أصل ولا يجوج بيع السلم قبل قبضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن رواه الترمذي وقال حديث عندك خطية بيع أو ربح هذا هو المعروف ولهذا عندك
يقول في الأصل ربح لكن يقول ولفضه المطبوع ولفضه المطبوع ولمطبوع هو الأصل فأثبتناه من سنان الترمذي نعم كيف؟
نعم المعروف عن ذبح ما لم يكن نعم يرجى الأصل الترمذي مثل الوقت والصواب جواز ذلك الصواب جواز بيعه لكن على من على نفس المسلم إليه أما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعذر القبض فإذا
أسلمت مئة ريال بمئة صاع بر في ذمة رجل ثم جاء الرجل وقال أنه لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منك فالصواب أن هذا جائز لأنه ليس به غرر ولا ربا ولا ولا رب فيما لم يضمن وأما إذا باعه على
غيره فهذا لا يجوز لأنه قد يتعذر الاستيفاء نعم لكن لو باعه أحسن الله إليك إليه إلى المسلم إليك نعم لو باعه على على المسلم إليك نعم فهل يشترط عدم الرب؟
أي يشترط عدم الرب؟
اشترط أن لا يربح وأن يقبضه في مسل العقل إذا كان يجب بينهم يسأل ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه