[4345] حكم الإقالة في السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ كُلِّهِ إِجْمَاعًا وَتَجُوزُ فِي بَعْضِهِ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ مَعْرُوفٌ جَازَ فِي الْكُلِّ فَجَازَ فِي الْبَعْضِ كالإبراء وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسر والأول وصح لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما لأن باقي الثمن يستحق باقي مخطوط ها؟ إيش؟ لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما وليس له صرفه في عقد آخر قبل قمضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره وقال القاضي يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض فعلى هذا يكون حكمه حكم القرض على ما سيأتيه وسبق الكلام على هذا الحديث وأنه يجوز أن يأخذ عوض السلم ما شاء إلا أنه إذا كان يجري بينهما لبنسيئة وجب طبق السفر