[4344] فصل إن تعذر تسليم السلم عند المحل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ وإن تعذَّر تسليم الثمن عند المحل السلم وإن تعذَّر تسليم السلم السلم نعم يعني المسلم فيه وإن تعذَّر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد
والرجوع برأس ماله إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا وقيل ينفسف العقد بالتعذَّر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشتراكت لأن السلم
أو المسلم السلم هذا الصحيح لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشتراك فيزًا من صُبرةٍ فهلكت والأول أصح لأن السلم ما هو الأول؟
أنه يخيَّر المسلم بين الفسخ إيش؟
والصبر لأنه حقه فإن شاء فسخ وإن شاء صبر فإذا كان الأنفع له أن يفسخ فسخ واخذ الثمن وإن كان الأنفع له أن يصبر والأول أصح لأن السلم في الذمة لا في عين وإنما لزِمه الدفع من ثمرة هذا
العام لتمكُنه من دفع الواجب منها فإن تعذَّر البعض فله الخيارة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين لأنه فسخ في بعض المعقود عليه
أشبه البيع وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجوز كما لو شرطه في ابتداء العقد