[4343] فصل إذا قبض المسلم فيه بما قدره به من كيل أو غيره أو قبضه جزافاً - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه والثاني ليس له ذلك لأنه لم يكبضه القبض المعتبر وإن اختلفا في القبض فالقول قوله والظاهر الأول الله رأينا له أن يتصرف في مقدار حقه فإذا أتى إليه بكيس وقال هذا خذ حقك منه وارد الفضل فله أن يتصرف بقدر حقه ويعتبر تصرفه قبضا مثلا هو يطلبه عشرون ساعة وهذا الكيس يساوي ثلاثين ساعة أو يبلغ ثلاثين ساعة فله أن يبيع منه عشر تسوى خمسة عشر ساعة لأنه على قدر حقه نعم وإن اختلفا في القبض فالقول قولٌ مسلم لأنه منكر وإن اختلفا في حلول الأجل فالقول قولٌ مسلم إليه لأنه منكر وإن اختلفا في حلول الأجل