[4342] فصل إن أحضر المسلم فيه قبل محله، أو في غير مكان الوفاء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاة فاتفق على أخذه جاز وإن أعطاه عوضاً عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز لأنه بيع الأجل والحمل وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤونة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه من لم يلزمه أخذه وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيراً فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه لما روي أن أنساً كاتب عبداً له على مال فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتا عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق ولأنه زاده خيراً خلاصة ذلك أن المدين إذا أتى بالدين قبل حلوله فهل يلزم الدائن أن يقبله الجواب يلزمه إلا أن يكون لذلك ضرر عليه كده يا فارس في رأس وش قلت صحي طيب هذا خلاصة ذلك فارسة