[4331] فصل في تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به، سليمًا من العيوب والغش - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل يجب تسليم السلم إلا المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش فإن كان في البر قليل تراب أو دقيقة ابن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه وإن نقص الكيل لم يلزم
قبوله لأنه دون حقه وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديع فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا وإن
إذا أراد المسلم إليها النوفي على أقل ما أصف بلأ ذنبته وعلى أكثر تبرأ من باب أول لكن هل يلزم المسلم أن يقبله يعني إذا جاء صراحة الحق بأجول مما يجب عليه هل يلزم إذا جاء الذي عليه
الحق بأكثر بأحسن مما وجب عليه فهل يلزم من له الحق القبول المؤلف يرى أنه يلزم القبول وسبق الإشارة إلى هذه بقاعدة عامة وهي أن الصفات لا يشترط قبولها نعم لو فرض أن هذا الرجل الذي أتى
بأكثر مما يجب عليه صاحب من وخش صاحب الحق أن يجعل من ذلك منة عليه يقطع بها رقبته كل ما حل الذكر فهنا نقول لا يجفر على القبول لما عليهم الظرع نعم فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم
قبوله لأنه زاده خيرا وإن طلب عن الزيادة عوضا لم يجوز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه لو أن المؤلف قال لم يجب فكان أولا أما لم
يجوز فما المعنى وعما قوله نوصبات فهيقال نعم يا صفة تنتزيد في القيمة فإذا جاء بأجود وقال هذا أجود من ما اتفقنا عليه ولكني أريد أن تعطيه لأنه عوضا عنه لأنما اتفقنا عليه الصعب بدرهم
نواحي وهذا الصعب بدرهم ونصف بدرهم ونصف فأريد أن تعطيه لأنه المؤلف يقول لا يجوز والصحة أنه جائز ما المانع؟
لكن لا يجب المعاوضة فهنا ثلاثة الشيعة هل يجب على المسلم أن نعطي المسلم إليه ذاته بأجود أن نعطيه معاوضة على الزائد؟
لا يجب هل يلزمه قبوله؟
على المذهب هو حقيقي يلزم القبول هل يجوز أن يأخذ المسلم إليه عوضا عن هذه الصفة الجيدة؟
المؤلف يرى أنه لا يجوز والصحة أنه يجوز لأن الصفة الجيدة لا أمت أن تزيد بها القيمة نعم نعم كيف لديك؟
لم يجب عندك؟
وش بعد؟
التعليل يدل على أن الذي عندنا أصح لا نقول ولا أجود إفراد السفة الذي عندنا أصح لكن كلامه غالف ضعيف في هذه المسألة والصواب أنه قال لم يجب أبوله ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس نعم