[4330] فصل في عدم اشتراط ذكر مكان الإيفاء في بيع السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا يسترط ذكر مكان الإيفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء ولأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعينه بالقول عندك ولأنه والله نحن لأنه نلمعها المخطوطة المخطوطة عندك ولأنه ولا لأنه ولا شرطوا ذلك مكان الإيفاء نعم طيب سطرين أيضاً بعد سطرين بعد سطرين كالبرية كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء وش بعدها؟ هذه اشتروا للوضع لأنه لو وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرقه كان تأكيداً وإن شرطا مكاناً سواه ففيه رواية كان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرق مكان الإيفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقض دديل الأولى الآن مكان الوفاء هل يشترط في السلام؟ من أن يقول أسمت إليك مئة ريال بمئة الصعر على أن يكون الوفاء في مكة هل هذا شرق؟ نقول ليس بشرط لأنه أصل وجوب الوفاء في مكان في مكان عقد فمثل نحن الآن في عنيزة ما يحتاجنا أن نقول الوفاء في عنيزة لأن عنيزة بلد يمكن الوفاء به فيحمل المضلق على ما يعلم في قرينة الحال ويقول الوفاء عجيب في البلد الذي عقد فيه السلام فإن أراده في غيره وقال أنا أريد أن توفيه بمكة مثلا فلا بأس وهو فيه روايتان لكن صحيح أنه لا بأس طيب إن عقده في مكان لا يمكن الوفاء به كأن عقده في لجة البحر أو في برية هل يشترط مكان وفاء؟ المؤلف يقول يشتر مكان وفاء والصحيح أن فيه هذا تفصيلا فإن كنا نعلم أن هذا التاجر المسلم له بلد معين تجارته فيه فلا حاجة لذكرة لأن قرينة الحال تدل على إيش؟ إيش؟ على أن الوفاء في مكان تجارة هذا الرجل فإذا كان الرجل مثلا من أهل المدينة وعقد السلام في البر بين مكة والمدينة وهو قد أتى من مكة إلى المدينة ومتجره في المدينة فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا يريد أن يكون وفاء في البر ولا يريد أن يكون وفاء في مكة إنما يريد أن يكون وفاء في المدينة فيكسف بظاهر الحال أما إذا كان الرجل في كل مكان لهم تجارة فلا بد أن يذكر مكان الوفاء