241 568 شروط القصاص الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يشترط الإقصاص حسب ما دلت عليه السنة الشروع يعني ما كل من قتل يقص منه اشترط أن يكون القتل عمدا أن يكون قتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته أي موت المقتول به نعم تعريف القتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وإن كان يقصد من لا يريد قتله ولكن ضربه فقط فرصا ضربه ضربه ما كان يريد قتله به لكنه بما يغلب على الظن موته به ما كان يقصد كان يريد قتله فقط ضربه أي لكن هذا الآله التي ضربه بها ويش توعتبر قاتله ولا غير قاتله إذا كانت قاتله فهو عمد لأن النية محلها القلب ولو أننا قفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد فإن كان خطأا فلا قصص إن كان خطأا فلا قصص لقوله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَاقَبَةٍ مُؤْمِنًا أو وَمَنْ يَقْتُلُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنًا أَنْ يَقْتِلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً وَمَنْ يَقْتِلْ مُؤْمِنًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَاقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَدِيَّةٌ تحرير راقبة ودية إذن فيه قصاص ولا لا ما فيه قصاص لا فيه قصاص لأن الله إنما أوجب الديه وكذلك أيضاً خرج به شبه العمد فشبه العمد لا قصاص فيه وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالباً فرى هذا بحث فقه لكن ما يضر نعم أن يتعمد الجناية فيما لا يقتل غالباً مثل كالعصى والصوت والصفعة وما أشبه لك هذه لا تقتل غالباً فهي شبه عمد لا تكون عمداً ولا خطأ إنما هي شبه عمد لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل لم يقصد القتل مهم معناه أنه ما نوى القتل لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل يقصد الجناية بآلة لا تقتل فيكون شبه عمد شبه عمد شبه العمد ليس فيه قصاص وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل لكنها أغلض من الخطأ لوجود العمدية فيها هذا الشرط الأول أن يكون عمداً الشرط الثاني لوجوب القصاص تكثيف القاتل بأن يكون بالغاً عاقلاً فإن كان صغيراً أو مجنوناً فلا قصص عليه بحديث روفع القلم عن ثلاثة ولأنه أي الصغير والمجنون والمجنون لا قص له ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد والصغير والمجنون ليس لهما قصد فلا يكونوا قتلهما عمداً بل هو خطأ الشرط الثالث نعم الصغير هو الذي لم يبلغ يعني البلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرضة يصير قوي هذا الرجل يتم خمسة عشر الساعة 12 من يوم الخميس يتم خمسة عشر فقتل رجل الساعة 12 يوم الأربيع نعم نقول هذا خطأ ليس بعمل وإن قتله الساعة وحدة يوم الخميس عم فهو عم بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ وإن قتله ساعة وحدة كان عم قد تتعجب الإنسان يقول هذا الرجل وإيش الفرق بين ساعتين إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل يقول لأنه لا بد من حد وضابع الحد هو تمام خمسة عشر ساعة أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن فيقال لا بد من حد إذن كم تريد أن نجعل؟ إن جعل سمانة عشر سنة ها؟ وهو نفس الشيء قبل يتم سمانة عشر سنة ساعة عمده خطأ وبعدها عمده عمده فلما صار لا بد من ظابط يرجع إليه وكان الظابط الذي دل عليه النص هو تمام خمسة عشرة سنة أخذنا به وإن كان مراهقاً ويعرف وربما أنه أيضاً يقول للناس يبي يقترف لهم نعم يقول هذا خطأ أما هذا المجنون فأمره ضاحف أن عمده خطأ واختلف العلماء في من زال عقله بسبب محرم مثل السكران فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا وأن حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله حتى أن السكران عندهم لو قال عنده أربع نسة وعندهم يت رقيطة ورقيط وعنده عشرة بيوت نعم فقال لو جاتي طوالق وأرقائي أحرام وبيوتي أوقاكم في سبيل الله وهو سكران فالمذهب أنه نافذ أنه نافذ أنه نافذ نعم ومغاناً دائماً من الشدة يا أخي رحمة الله سبعت خضبه طيب المهم يأخذونه لأقواله وأفعاله والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال فتكون أفعاله كأفعال الصاحي نعم لأن الفعل أغلض من القول ولأن القول يهدي به الإنسان بدون قصر والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله وهذا هو القول الراجح وأن حكم أقواله ليس لها عبرة كحكم المجنون وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه وهو أنه إذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه نعم مثل أن يكون مريدا للإعجائي على شخص أو مريدا للزن بامرأة فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو لكران فيرتفع عنه حكم الجناية فهذا لا شك أن ما قاله وجيه لأنه سكر لقصد تقصد الفعل فيكون قصدا له قبل أن يزول عقله وحينئذ يؤخذ به من يعلم من يعلم هذا نعرفه بالقرائم نعرفه بالقرائم إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتحدد أو يقول مثلا أنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية أو ما أشبه ذلك لا بد من القرائم وإلا فالأصل العصر كل ما فعله هل فم جنايات طلق من أشياء ما إذا قالوا أنهم سكارة نقول هاتي شود لكن كلام على ثبوت أنه سكران ويبقى على رأي غانم نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق ولا ترد علينا أسألة كثيرة في طلاق السكران ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لا قع طلاقه لو يطلق ألف مرة لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية نحن دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثرت طلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل أنظاه عليهم ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الأربعين زادها فأنا إذا استفتاني أحدهم بهذا أقول اذهبوا إلى المحكمة لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون نقول إن طلاق السكران لا يقع وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغى دفق به يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيده ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ورر بغيره وهي الزوجة وقد تكون له أولاد منها وقد تكون هذه آخر طلقة ثم إنه كما قال الإمام أحمد كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته محمد الله شف رجع عن قولي فرأيت أني إذا عقعت الطلاق أتيت خصلتي حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها وين أو لا خصلة أو خصلتي الخصلة الواحدة وهذا الصريح مواضح منه بأنه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى للمام أحمد هذا القول يعني وقوع طلاق السكران لكن ينسب إلى مذهبه إيش؟ استلاحاً لا شخصية نعم أنه نرجع إلى الشرور خلو نضاعت عليها