[4328] فصل في ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وكل ما لين يجاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا فعلى قولنا يجوز النساء في العروض لأنه يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن فإن أسلم عرضا في آخر بصفة فجاءه به عند المحل
ففيه وجهان أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار
الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين واضح هذا واضح وعلى كل حال الإسلام يكون في النقد يسلم النقد ويكون المسلم فيه عرضا هذا واضح قد يسلم عرضا في عرض مثل أن يسلم برا ببر أو تمرا بتمر
هذا صحيح لكن يبقى عندنا أن المؤلف يقول كل ما لين جاز النساء بينهما جاز إسلام وحدهما في الآخر وعلى هذا فيكون التمثيل بغير ما يجري فيه في بكه التمر والبر لو أنه أسلم إليه مثلا ساعة
بساعة هذا عرض بعرض نعم عند حلول الأجل أتى بنفس الساعة التي هي العرض هل يلزم القبول أو لا فيه وجهان أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتى بالمسلم في أهل صفته فلازم يقبوله كغير والثاني لازم
يقبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثل واضح طيب أسلمت إليك مثلا بقلم أعطيتك هذا القلم قلت هذا القلم ألا أنت أتيني بقلم صفته كسبت القلم هذا تماما فلما حل الأجل وإذا القلم لم يتغير
ولم يحصل عليه شيء ناقص القيمة فأتى بالقلم بنفسه الذي أنا أعطيته هل يلزمه قبوله هذا محل الوجهي يقول أحدهم يلزم لأنه أتى بالمسلم فيه على صفته أسلم إليه قلما في إيش في قلم صفته كذا
وكذا فأتيت بالقلم والثاني يقول لا صح لأن كون يسلم إليه قلما بقلم يقتضي أن العوض غير معوض فإذا رد إليه ما أسلمت إليه صار الثمن هو المثمن كذلك يقول إن أسلم صغيرا فيه كبير فحل السلم
وقد صار الصغير على صفة الكبير فعل وجهي أسلم إليه طفلا من الضائل صغيرا قال أسلمت إليك هذا الطفل من الضائل له أربعة أشهر بشاة والطفل الشات أيضا بشاة لها ثمانة أشهر والأجل أربعة أشهر
مضت المدة فإذا الطفل الأول الذي له أربعة أشهر قصر له ثمانة أشهر فجاء به إليه وقال هذا اللي بينه وبينه هل يصح أو لا يصح يقول على الوجهين ففي وجه يصح وفي وجه لا يصح والظاهر لي أنه لا
يصح للتضاد التضاد هو أن الثمن غير المثمن عند جميع الناس فكيف يصح أن يكون الثمن هو المثمن وأي فائد أن يعطيك هذا ثم يكبر تجبه لي خلوه عندي ويكبر عندي فعلى كل حال القول الراجح أنه لا
يصح وأن للمسلم أن يقول للمسلم إليه لا أقبل لا أقبل نعم بس تصحيح شيء ها؟
تصحيح إيش فإن أسلم عرضا في آخر بصفته ولا بصفة لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفة لا قبل فإن أسلم عرضا في آخر بصفته يصح لا عندكم صحيح