[4325] حكم معرفة رأس المال وتعيينه في بيع السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجب أن يكون معلوماً كالثمن في البيع فإن كان معيناً فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع لدي أنا النسخة من ثمن عوض ثمن عرض لأنه عوض معين هذا النسخة
لدي وعشر إلى الثانية قال في المطبوعة ثمن عرض عندك لدي عرض لأ إذن لأ فدع أشير إلى نسخة لأنه عوض ويجب أن يكون معلوماً كالثمن في البيع فإن كان معيناً فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى
برؤيته لأنه ثمن عرض معين أشبه ثمن المبيع وقال القاضي لابد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن في ساخه فوجب معرفة رأس المال
بالصفات ليرد بدله كالقرض في الشركة فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إنما يجوز أن يسلم فيه لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه لمسلم فيه لكن أنت الآن الدراهم والدنين معلومة معلومة بمجرد أن
أقول لك من أتليال في سعودي مثلاً تعرف أنهم على هذا الوصف لكن فيما سبق الدراهم والدنين تختلف صغراً وكبراً وثقراً وخبة لذلك لا بد من وصفه والتعليم الذي ذكره الطادر رحمه الله جيد لأنه
يخشى أن ينفسخ العقد فإذا انفسخ العقد فالمشتري في أي ثمن يرجع فلا بد من وصفه وعلى هذا فنقول لا بد من وصف الثمن إذا كان عجيب يختلف أما إذا كان لا يختلف فالتعين كافي ما يلزم أقول لابد
من جنس