[4324] اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط السادس أن يقبض رأس السلم أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقه ما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رأس مال السلم الثمن المسلم الثمن الدراهم ويفذلها من المشتري نعم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلم في كيل معلوم والإسلاف التقديم ولأنه إنما سمي سلفا وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح ولأنه يصير بيع دين
بدين فإن تفرقا قبل قبضه بطل وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض وفي المقبض وجهان بناء على تفريق الصفقة ويجوز أن يكون في الذمة ثم يقيله في المجلس ويسلمه ثم ثم يعينه ثم يعينه
ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ويجب أن يكون لأن الشرق هو قبض الثمن وليس تعين الثمن فإذا قال أسلمت إليك ألف ريال بخمسمائة صاعر والتراهم الآن مهمة لكن جاء بها
الغلام وهو ما في مجلس الأرض ثم سلمها يجوز أو لا يجوز يجوز الله يجوز ما عندكم شجاعة يا جماعة المال يقول أن يقبل الثمن وليس أن يعينه إذا قال أسلمت إليك مئة ريال بخمسين صاعر أو ألف
ريال بخمسمائة صاعر ولست الآن في يده لكن جاء بها الغلام ثم سلمها له يجوز أو لا يجوز يجوز يجوز لأنه قبض الثمن قبض الثمن ولو قال أسلمت إليك هذه الدراه في مئة صاعر يجوز أو لا يجوز يجوز
من باب أولى لأن هذه المسألة الأخيرة التي فرضناها فيها التعيين عين الثمن والأول في الذمة ثم أحضر الثمن نعم