[4321] اشتراط ضبط الصفات التي يختلف الثمن بها ظاهراً في بيع السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة
والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليوبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيما لا يعلم منها يقول أن يضبط صفاته التي يختلف
بها الثمن ظاهرا يعني وأما الصفات الأسيرة التي لا يختلف بها الثمن إلا قليلا فلا يشتغ قال الإمام محمد كل سلم يختلف ولا يمكن أن تضبط الصفات ضبطا كاملا كأنما تشاهدوا يقول يذكر الجنس
والنوع والصحيح أن ذكر النوعي كاف عن ذكر الجنس لأن الجنس أعد والنوع أخص أخص فمثلا يقول أسبمت إليك مئة ريال في مئة صاع من البر حنطة البر أنواع تعرفون أنواعه؟
تعرفون أنواعه؟
معروف عندنا أنواع حنطة، معية، صمة، القيمي، جرباء، نعم الذي أعرف الآن خمسة النواع يقول لا بد أن تذكر الجنس والنوع فتقول مثلا أسلمت إليك مئة ريال في مئة صاع حب أو مئة صاع بر وتذكر
حنطة نحن نقول إذا ذكر الأخص شمل الأعلى فلا يشترط ذكر الجنس يكفي ذكر النوع لأنه إذا ذكر النوع تحدد الجنس قطعا الثاني يقول يذكر الجودة والرداءة هذا نعم لا بد وجيد أو ردي الكبر والصار
لا بد أيضا يلك من النوع الكبير، من النوع الصغير، من النوع المتوسط الطول والقصر، وين طول القصر؟
فيما لو أسلم بحواء أو بإنسان رقيق أما المذوع فلا بد أن نحدد الزرق طيب العرض والسمك نعم العرض والسمك إيش؟
نعم لو أسلم بخشب أو غيره النعومة والخشونة نعم؟
نعم قماش اللين والصلابة على كل حال الصحيف في هذا الشرط أن يذكر الصفات التي يختلف بها ثمن اختلافاً ظاهر هذا الضرب الله أعلم