[4318] حكم السلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعيمه ولا قرية صغيرة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجر مسمى رواه ابن ماجة ولكن هذا الحديث لسه به دلال على مدهب المؤلم لأن كونه من حائط بني فلان قد يكون معجوزاً عنه حين حول الأجر لكن إذا أراد أن نسلم إليه في تمر من بستان فإن بستانه يستطيع أن يوفي منه أما من حائط بني فلان فحائط بني فلان قد يكون المسلم إليه قادراً على تحصيله وقد يكون غير قادراً ولهذا ينفق أن يكون في ذلك تفصيله فيقال إن عينه مما يملكه المسلم إليه فلا بأس به وإن كان من حائط آخر فإنه لا يجوز لأنه داخل في بيع ما ليس عنده ولا يتمكن من الوفاء وهذا القول الذي ذكرته هو الذي عليه عمل النسله اليوم قبل أن تحصر والحمد لله هذه الثروة لكن فيما سبق كان الفلاحون يأتون إلى التجار ويسلم التجار إليهم دراهم في تمر من نخيلهم أو في حب من زرعهم وهذا لا بأس به فصار بهذا على قول الراجل صار بهذا تفصيل أما إن عينه وهو أنه إن عينه من بستانه الذي يملكه فلا بأس بهذا وإن عينه من بستان آخر فإنه لا يجوز طيب لكن لو قال من حائط بني فلان أو ما يماثله فهل يجوز نعم يجوز لأننا علمنا من قول من حائط بني فلان أو ما يماثله أنه أراد هذا النوع الطيب نعم ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح كما لو قدره بمكيار معين