[4311] اشتراط (أن تكون مدة لها وقْعٌ في الثمن) في بيع السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق مثل ما قلنا الأول المرفق يعني مكان الرفق أو يتحقق الرفق
نعم ولا يتحقق إلا بمدة طويلة هذا الشرط أيضا فيه نظر وذلك لأن الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم وأجل نكرة تشمل الكثير والقليل لكن من المعلوم عادة أنه لا بد أن
يكون الأجل طويلا لأن بادل الدراهم سيخفض من القيمة فإذا كان الصاع يساوي درهما فإنه سوف يخفض من القيمة لا يعطيه الرسول إلا ربعا مثلا إذ أن المبيع سوف يتأخر تسليمه فنعم نقول هذا هو
الأغلب أنه لا بد أن يكون بأجل له وقع في الثمن ثم التمثير بشار ونسقه ونعمه أيضا يختلف أحيانا تكون السلع غير مستقرة فيكون الأجل القليل له وقع في الثمن وأحيانا تكون مستقرة فلا يكون له
وقع في الثمن إلا إذا كان في مدة طويلة أفهمتم؟
كذلك أيضا ربما يكون يكون عقد السلم قرب الموسم كموسم الحج مثلا فهنا لا شك أن المدة القليلة سيكون لها وقع في الثمن بمناسبة الموسم لأن الموسم ترتكبه في العصار الخلاصة أن القول الراجح
أنه لا يشترق الأجل ولا كونه له وقع في الثمن وأن السلم يصف حتى في الحال وسبق الكلام على هذا نعم