[4310] حكم اشتراط تأجيل السلم إلى وقت الحصاد أو وقت قدوم الحجاج - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فلم يجز جعله أجلاً كقدوم زيت وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء ولأنه لا يتفاوت تفاوتاً كثيراً فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معذوماً جاز وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف هذه المسألة يعني تعجيل السلم بالحصاد والجذاب فيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا بأس به ورواية أخرى أنه لا جز والصواب أنه جائز ولا بأس به لأن وقت الحصاد معلوم والاقتلاف فيه يسير ومثل هذا جرت العادة بالتسامح به ومثله قدوم الحجاج في الزمن الأول فإن قدوم الحجاج في الزمن الأول يكون متقارباً أما الآن فتعرفون أن الحجاج يختلفون طلافاً كثيراً لا يصف التأجيل به وأما ماروعاً من العباس لا تبايعون الحصاد والدياس فلعله أراد أن يبيع نفس الذي جذ ونفس الذي العديس فيكون النهي مصباً على العيد لا على الأجل لأن الفلاح رضاً ما يقول أنا أؤجل السلام حتى أحصد ويعني بذلك أنه يبيع ما حصد أو حتى أجذ ويعني بذلك جداده وهذا لا شك أنه مجهول أما الحصاد بمعنى وقت الحصاد فالصواب والرواية الثانية عن أحمد أن ذلك جائز وكذلك إذا أسمي إلى العطاء يعني عطاء الديوان ومثل عندنا الآن في الوقت الحاضر الرواتب هذا لا بأس به لأن الاختلاف فيها يسير أما إذا أراد نفس العطاء فهذا لا يصرح لأنه قد يحصل في وقته وقد لا يحصل