[4302] اشتراط كون الأجل معلوماً في بيع السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويحتمل أن لا يجوز لي أنه بيع دين بدين ويشترط في الأجل ثلاثة أمور أحدها كونه معلوماً لقول الله تعالى إلى أجل مسمى وللخبر فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى ويسألونك عن الأهل يسألونك الآية ما في هذا لقول الله تعالى يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس وإن كان مما يعرفه المسلمون الكانون لا بأس لأن كانون عالم على شهر لكن عيد الكفار ينبغي أن لا يصح أن الأجل إليه لأن هذا عن العيد شعار ديني عند الكفار فلا يجوز أن تجعل أن تجعل أجال البيوع المسلمين إلى هذا الشعار الديني نعم وإن كان مما لا يعرفه المسلمون إذا قال العلم يصح أو لا يصح هل يلزم من قولهم لا يصح أنه حرام إلا يلزم كل شيء فاسد فهو حرام نص على هذا أهل العلم وحقيقة لأنه إذا كان فاسداً ثم إنك عملت به صار هذا مضادة مضاد للشرق فكل فاسد حرام هذه قاعدة كل فاسد حرام من الشروط والعقود وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجه واحداً الفطير عندك؟ لا عندنا عيد الفطر الخطية الفطير طيب أصح نعم لم يصح وجه واحداً لأن المسلمين لا يعرفون ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولاً وإن جعل الأجل إلى مدة معنى كلامه جيد لا يجوز تقليد أهل الذمة هذا جيد جداً وتقليد أهل الذمة في عيد الميلاد مثلاً هو معلوم عند المسلمين لكنه شعار الديني فلا يجوز أن تجعل أجال البيوع والإجارات وما أشبهها إلى عيد الميلاد وشبهه من العياد الدينية عندهم نعم وإن جعل الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها ولو قال محله في رمضان فكذلك لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله ولو احتمل غير الأول الطلاق لم يقع لا عندي غير الأول لم يقع الطلاق بالشكل أصح لم يقع الطلاق نعم لم يقع الطلاق إيه لو احتمل غير أول يعني غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكوكاً فيه ولا يقع الطلاق بالشكل بالشكل لكن لو أن إنسان عكس قال ما دام الأمر محتملاً أن يكون في أول الشهر أو آخره فإيقاعهم في أول الشهر مشكوكاً فيها أيضاً فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر لكن لو قال قائل إذا قال ما حلوه في رمضان لو قال قائل قوله بالوسط إذا قال ما حلوه في رمضان فهو يكون في وسطه لا وخس ولا شر لا نضر البائع ولا نضر المشتري لو قيل بهذا لكان جيداً نعم وإن جعله وإن جعله اسم يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها وأولهما أبدا عندكم بأولهما بأولها كلكم ها ليش بأولاها بأولاها قصد الأحسن بأولهما تعلق بأولهما وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأن الشهور في لسانه لأنها الشهور في لسان الشرع فإن كان أثناء شهر كمل بالعدل ثلاثين والباقي بالأهلة والصاب أنه بالأهلة مطلقاً سواء في أثناء الشهر أو في أول الشهر ومثل ذلك قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوْفَنُوا مُهُمْكُمْ وَيَذُونَا أَزْوَاجًا يُتَرَبَّصْنَا بِأَنْفُسِهِنَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فالصاب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء المدة في أثناء الشهر أو من أوله تكمل كلها بالأهلة