[4300] فصل في الشرط الثالث لبيع السلم: أن يجعلا له أجلًا معلومًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل الشرط الثالث أن يجعل له أجلاً معلوماً فإن أسلم حالاً لم يصح لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رحصاً ما هو حديث ابن عباس إلى أجل معلوم وهذا مبني على أن هذه الجملة إلى أجل معلوم يعود فيها الشرط إلى المعنيين جميعاً وهما الأجل وكونه معلوم وقال بعض العلماء إن هذا يعود إلى قوله معلوم فقط إلى أجل معلوم يعني أنه إذا كان مؤجلاً فليكن الأجل معلوماً وبناء على هذا القول لا يشترض التأجيل فيصح السلم في الشيء الحال بأن يقول هذه مئة ريال بمئة صعب ولا يقدر أجلاً فهذا لا مع سبيل القول بأن الشرط يعود إلى أن يكون الأجل معلوماً لا إلى أجل معلوم لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق للمرفق عندي كذا ولا للرفق خطيئة اللي عندنا للمرفق ولا أصدر المرفق إلا بالعجب عندي بعض حاشة كذا في الأصل والمطبوع وفي المغني للرفق وهو الأصح مرفق أنا كل حالة إما أن يقال للرفق وإما أن يقال للإرفاق وأما للمرفق لا أدري أن يصلح هذا في اللغة أو لا نعم وأيضاً لبعضها نعم مثلها ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فلا يصح بدونه كالكتابة