[4296] اشتراط علم العامة بمعرفة قدر ما يكال أو يوزن فيه لصحة بيع السلم - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجب أن يكون ما يقدر به معلوماً عند العامة فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح لأنه قد يهلك فيجهل قدره وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه وإن أسلم في المكيل يعني لابد أن نسلم
في مكان معلوم عند العامة كالصاع والمد وما أشبه هذا فلو قال أسلمت إليك مئة ريال بملء هذا الإناء مئة مرة فلا يصح لأن الإناء ربما يتلف أو يسرق أو يخفيه أحدهما فيؤدي ذلك إلى التنازل
فلا يصح وكذلك الصنجة يعني ما يقدر الشيء به وزناً لا بد أن تكون معلومة المعلوم عندنا ما هو فلوزن هيرو نعم