[4292] حكم بيع السلم في ما كانت أخلاطه مقصودة غير متميزة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه وفي معناه القسي المجتملة على الخشب والقرن والقصب والتوز فلا يصح السلم فيها
للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب وعلى كل حال الواقع أن هذه الأشياء الثالث والرابع إذا تطورت الصناعة وصار هذا الخلق المقصود مضبوطا تماما
فلا بأس يعني لو مثلا وردت الأسواق أخلاط من الطيب لكنها معروفة للدقة فلا بأس والآن يوجد شيء سمى الند وهو عبارة عن أطيام مخلوطة فإذا أسلم إليه مالا بعيدان الند فلا بأس وإن كان مخلوطة
لكنها معروفة لا تقتل كل هذه الشروط تأخذ من حديث بيه هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اشتركوا في القناة