[4289] حكم بيع السلم في الحوامل من الحيوان، والشاة اللبون، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأوان المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع والأوان يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع وهذا هو الصحيح الصحيح أنه يصح في الحوامل ودوات اللبن فتقول مثل هذه عشر تلف ريال بمئة شهات حامل مئة شهات لبون وما أشفلها والأوان يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائدها وعلو حائدها وعلو حائدها صحيح علو حائدها والأوان يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائدها فهي كالأوان المربعة