[4286] حكم السلم في الزرع والتمر إلى غير فلَّاح - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقال عبد الله بن أبي أوفا وعبد الرحمن بن أبزا كنا نصيب المغالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري وهذا دين على أنه يصح استلم في زرعنا أو تمر حتى إلى غير الفلاح إذا كان إلى غير الفلاح كيف يوفي؟ يشتري ويوفي يشتري إذا حل الأجل ويوفي نعم