[4283] تعريف بيع السلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في كتابه الكافي أفهمه مسلمة الآن أن يسلم عيناً حاضرة كالدراهن في عوضٍ موصوفٍ في الذنة فيقول أعطيتك مئة ريال اشتريت منك مئة صعبر بمئة ريال وينقض الريال ولا بد أن يكون المسلم فيه
مؤجلاً بأجل ولهذا قال المؤلف إلى أجل فهنا أول مسلم ومسلم فيه ومسلم ومسلمٍ إليه المسلم المشتري والمسلم إليه البائع والمسلم الثمن والمسلم فيه المثمن المثمن لا بد أن يكون موصوفٍ
بالذنة فلا يصح السلم في أي لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بعوضٍ قدر وكذا وكذا والبيع مؤجل إلى سنة أجل الثمن لا بأس أما أن تكون عين حاضرة فليس هذا بسلم ليس هذا بسلم بل هو بيع عين
بعين لا بد أن يكون السلم موصوفاً في الذنة ولا بد أن يكون إلى أجل وظاهر كلام المؤلف إلى أجل قليل أو كثير لكن إن الفقه رحمه الله قالوا لا بد أن يكون لهذا الأجل تأثيرٌ في السلم لا بد
أن يكون لهذا الأجل تأثيرٌ في القيمة يعني له وقعٌ في الثمن بعد هذا الشرح فهمتم هذا ولا ما فهمتم نعم أتيت إلى فلاح عنده نخل فقلت أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع من التمر يحلُّ بعد السلم
مفهوم العلم لغاً مفهوم مفهوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يستفعون في الثمار وأجاز ذلك وبه نعرف أن حديث عبادة الصامت إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن
بيد أنه يستثنى ما إذا كان أحدهما نقداً أي دراهم أو دنانيل فإنه يجوز أن تسلم الدراهم والدنانيل في بر أو تمر أو شعي أو ملح ولو إلى أجل