[4282] الحكم إن كان المشتري غائبًا دون مسافة القصر ولم يسلم الثمن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ يَبِيهِ وَجْهَانَ أَحَدُهُمَا جَازَ لَهُ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ الْعَيْجِ أَحَدُهُمَا جَازَ لَهُ الْفَسْخِ لأنه
تعذّر أحدهما له الفسخ أو يجوز هذه مهم موجودة عندنا فيها نسخة أحدهما له الفسخ ربما أن أحدهما له الفسخ أحسن أحدهما جاز له الفسخ لأن مثل التعبير ليس موجودة عند الفقه أحدهما أي هذا أصح
إقحام جائز أجاز ما هو بسريم نعم أي ألغي ألغي أحسن وَإِنْ كَانَ غَائِبًا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيِهِ وَجْهَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ
لِلْإِعْسَارِ لِأَنَّهُ لأنه لأنه تعذَّر الثمن للإعسار أشبه الإحلاس والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد والصحيح عندي نعم والصحيح عندي
والصحيح عندي أنه لا يجب علي تسيمه به ما لم يحذر الثمن ويمكن أخذه الثمن أخذه أخذه لأن في تسيمه بدون ذلك خطراً لفؤات الثمن عليه فلا مزاله تسيم عوضه قياساً عن العوض الآخر لا عندنا
نمليه عليكم والصحيح عندي والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسيم المبيه ما لم يحذر الثمن أو يحذر الثمن ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضرراً وخطراً بفوات الثمن عليه فلم يلزم تسليم عوضه
ضياساً على العوض الآخر نعم وهذا الذي صححه الموفق والصحيح وهو ما يعذر عنه علماء بحبس المبيه على ثمنه يعني هل للبائع حبس المبيه على ثمنه أو لا الصحيح أنه لو حبسه على ثمنه خصوصاً إذا
كان المشتري معصراً أو مماطلاً كيف يفرط بماله يعطيه المشتري وهو لا يدري أن يعطيه الثمن أو لا فالصواب أنه له حبس المبيه على ثمنه