[4280] فصل إن باعه بثمن معين، وقال كل واحد منهما: لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سوا في تعلق حقوقهما بالعين وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه فقدم على ما تعلق بالذمة كأرشي الجناية مع الدين ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فإن كان معسرا وماله غاق وهم في الذمة لس منهم أجل فمثل إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فالكتاب معين والثمن في الذمة فهنا نقول يسلم أولا المعين ثم الذي في الذمة أما إذا باعه بمعين بأن قال بعتك هذه الساعة بهذه الساعة ثم اختلف فقال المشتري أعطني حتى أعطيك الثمن وقال البائع أعطني حتى أعطيك السلع ماذا نعم؟ نقول إجاب رجال عدل ويأخذ الساعة من هذا ومن هذا ثم نسلم ساعة المشتري إليه وساعة البائع إليه هذا كان معين أما إذا كان الثمن غير معين بأن قال اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فنقول يجب على البائع نسلم السلعة أولا ثم يأخذ الثمن ثانيا