[4279] الحكم إن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل، ثم قال: غلطت علي في الكيل - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِنْ قُبِضَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوِ الْمَبِيعُ بِالْكَيْلِ ثُمَّ قَالَ غَلِتَّ عَلَيَّ فِي الْكَيْلِ أَبِيهِ وَجْهَانَ أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القول ما أنكر قبضه وإن كان قبضه جزافاً فالقول قوله في قدره وجه واحداً واضح فصل نعم صحيح كلمة علصة فصلوا