[4277] الحكم إن قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسخ العقد، وأنكره الآخر

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض فادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول مدعي الصحة لأن الأصل معه المتصارفين هما الذين باع أحدهم على الآخر ذهباً والآخر باع عليه فضلة نعم القول قول مدعي الصحة هذا الأصل أن من ادعى فساد عقد وودع الآخر صحته فالقول مدعي الصحة إلا إذا وجد ما يناقل ذلك