[4275] الحكم إن اختلف المتبايعان فيما يفسد العقد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول مياً فيه لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح وإن قال أحدهما كنت مكرهاً أو مجنوناً فالقول قول الآخر لأن الأصل معه وإن قال كنت صغيراً فكذلك نص
عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدما قول من يدعي صحته ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه مين هذه؟
هذا رجل اشترى من شخص سيار ثم ادعى البائع أنه صغير من أجل إيش؟
لا يصحى البائع لأن الصغير لا يصحى تصر وادعى المشتري أنه بالغ من أجل أن يصحى العقد فهل نقول إن الأصل في العقود الصحة وأن هذا بالغ أو نقول إن الأصل الصغر حتى يقوم يقوم دليل أنه بلغ
الواقع عندنا أصلاً أن عندنا أصلي أصل أن هذا البائع لم يبلغ وأصل أن الأصل الصحة وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي للصغر بالغاً أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ المسر واضحة يرجع إلى الحال
نعم