[4274] فصل إن اختلف المتبايعان في أجل، أو شرط، أو رهن، أو ضمين ونحوه -تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه فيه روايتان إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله والثانية يتحالفان لأنهم اختلفا في صفة العقد
فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن أنتم فهمين المساعد هذه اختلف في أجل بأن قال المشتري إن الثمن مؤجع والباعي يقول إنه حال فالمشتري الآن مدعي وذلك لأن الأصل حلول الثمن فإذا باعه سيارة
بخمسين فقال الباعي إن الثمن حال وقال المشتري إن الثمن مؤجل فمن المدعي ومن المنكر المشتري مدعي والباعي منكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر وظاهر كان مؤلف أننا لا نرجع
للقراءة بأن ننظر للثمن فمن المعلوم أن الثمن المؤجل يختلف عن الثمن الحاضر فإذا كان قول الباعي يؤيده الواقع وأن القيمة قليلة فيما لو كانت ثمن معجلا فالقول قول الباعي وإذا كان العكس
فالقول قول مشتري يعني لو نظر إلى ما يدعيه كل واحد منهما أي وافق الواقع أم لا لكان هذا قولا وجيها لأن المدعي لما يخالف الواقع مدعي لما يخالف الظاهر وهو ظاهر قوي يرجح على الأصل نعم