[4272] فصل إن اختلف المتبايعان في قدر المبيع (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصر وإن اختلاف في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والجارية فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلاف في أصل العقد وإن قال بعتك
هذا العبد هذا واقع ما احتجت عليه نعم ادعى المشتري أن المبيع عينان وهذا قال هي عين واحدة كما علوم أن القول قول البائع لأنه ممكن نعم وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب
حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسقه إلا يتعذر
عليه ثمنه ويفسق المبيع ويأخذه والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري وإن قامت بيّنة بالعقدين ثبتا وإن قامت بيّنة بأحدهما ثبت وإن قامت بيّنة بيّنة أحدهما وإن قامت
بيّنة أحدهما ثبت وإن قامت بيّنة بيّنة بيّنة بيّنة بيّنة بالعقدين وإن قامت بيّنة بيّنة أحدهما ثبت وإن قامت بيّنة أحدهما ثبت ويحلّف المنكر للآخر