[4271] فصل إن اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وإن اختلفا بعد تلف المبيع فيه روايتان إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع ويجب رد قيمة السلعة فإن اختلفا في
قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة فإن اختلفا بالصفة هكذا عندك خطية وإن زادت على ما ادعاه البائع وجب قيمة مثلها موصوفا
بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجب قيمة هكذا عندك طيب إذن يجب الوصف وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة
ففهمتم هذه المسألة لو اختلف بالثمن فقال البائع إنه مئة وقال المشتري إنه ثمانون بعد أن تلفت السلعة يجب عليه قيمة قيمة مثلها يجب عليه قيمة مثلها لأنها دخلت عليه بالقيمة فيتفق على أن
صفتها كذا وكذا وكذا كم تساوي؟
قالوا تساوي مئة وخمسين والبائع يقول إنها بمئة هل نعطي البائع مئة وخمسين أو نعطيه مدعه فقط أولا لنعلم أن المشتري إذا علم أن قيمتها ستبلغ مئة وخمسين فسوف يقرب للبائع بأنها بمئة وهذا
واقع أليس كذلك؟
ثانيا المؤلف رحمه الله يقول إن البائع يعطى قيمتها ولو زادت على مدعاه لأن الثمن سقط بالتحالف والثمن مئة في قول البائع وكم وثمانون في قول المشتري هذا بعد التحالف سقط وكأن المشتري
الآن أتلف السلعة البائع إطلافا عادية فيرجع إلى القيمة وفي النفس من هذا الشيء إذا زاجت قيمتها تاليفة على مدعاه البائع من الثمن فينبغي أن لا يعطى إلا مدعاه وذلك لأن البيع تم بينهما
على هذا ولم نعدل للتفاسف إلا عند تعذر إمضاء البيع وحين هذا نقول الآن البيع ماضي وليس لك أيها البائع إلا ما أقررت به وهو وهو مئة وكما قلت لكم إن المشتري إذا علم أن قيمتها ستزيد على
مدعاه البائع فإنه سوف يرى بقول البائع فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري نعم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر
لقوله الغارم الثاني هو الأول نعم الثاني هو الأول لا لأنه فيها فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه الثانية أحسن لعلها في
أول الفصل وإن اختلفا بعد التلف المبيع فيه روايتها آه عايد على أول فصل لعله هو الظاهل لأنه قال إحداهما ولا ذكر الثاني نعم فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري أيذن والثانية
الرواية الثانية هي أصل المسألة الرواية يعني الرواية الثانية فالصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر لقوله في الحديث فال
والبيع والبيع والبيع قائم بعينه فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفها ولأنهم اتفقا على انتقال المبيع للمشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البعاء وينكره المشتري والقول قول المنكر
وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها أما قوله رحمه الله إذا اختلف للصفة فالقول قول المشتري مع يمينه صحيح لأنه غارم والقاعدة المبنية على الحديث أن
كل غارم فالقوله مع يمينه قال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما
لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين