[4269] كيفية التحالف عند اختلاف المتبايعين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقداً وينكر آخر فيحلف عليهما فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ويكفيه يمين واحدة
لأنه أقرب لفصل القضاء فإنك لا أحد إلى فصل عندنا نسخة إلى فصل جنوها نسخة فإنك لا أحدهما نزمه ما قال صاحبه وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر
أجبر على القبول لأنه قد وصل إليه ما ادعاه وإن لم يرضيا فليكل واحد منهم الفسخ ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح وإنما يفسق لتعدر إن ضائه في الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها
الوليان والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترى الداني البيع فجعله إليهما نعم الآن فهمتم أنهما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فالقول الراجح أن القول قول الباعي فيحلف أنه
باعها بمئة فإن رضي المشترف ذاك وإن لم يرضى أخذ السلام والمذهب لا بد أن يتحالى ولا بد أن يأتي بنف وإثبات ولا بد أن يقدم النف على الإثبات وكل هذه أقوال لسة عليها دانية يعني فمثل
الباعي يقول والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة والمشتري يقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين لا حاجة لهذا يكفي الباعي أن يقول والله لقد بعته بمئة أو يقول والله ما
بعته إلا بمئة يكفي هذا وكذلك المشتري يكفي أن يقول والله ما اشتريته بثمانين نعم ما اشتريته بمئة أو والله ما اشتريته إلا بثمانين هذا يحصل به المقصود فإذا حلف كل واحد منهم على ذلك حين
إذن يتراد دان البيع ولا حاجة إلى حاكم والقول بأنه يحتاج إلى حاكم ليس بصحيح اللهم إلا إذا تنازع فلم يمكن الفصل بينهم ألا بالحاكم فهنا يكون الذهاب إلى الحاكم من باب الضرورة والحاكم
إذا قيل حاكم يعني القاضية نعم وفي سياقه إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سياقه أن ابن مسعود إلى ابن مسعود وفي سياقه أن ابن مسعود اضرواه للأشعف لقول النبي صلى الله عليه وسلم
أهو يتراد دان البيع فجعله إليهما وفي سياقه نعم أن ابن مسعود وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعف رواه للأشعف رواه للأشعف وقد اختلف وقد اختلف في ثمن مبيع فقال الأشعف فإني أرى أن أرد
البيع ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة الظلامة أشبه رد المعيب رد المعيب نعم نعم كيف وقد اختلف يعني مع خصمه