[4268] الحكم عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة قائمة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب اختلاف المتبايعين إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالف لما روى ابن وسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع رواه ابن ماجة وفي لفظ تحالفا وكان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع والقول قول المنكر مع يمينه ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع وكان جنبته أقوى لأنهما إذا كيف وين البائع أي هو الوقت أني كنت أظنه هو كأن البائع ولكن لأن أحسن من هذا كله فيجب التصحيف هذا خطية ولأن البائع وكان جنبته وكان جنبته يصلح لأن التنيث مجازي لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى فصاحب اليمين ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحرف عليه الآن لابد أن نضع الصورة حتى نعرف التفريق أستنعى لأن قائمة قال البائع بعدها بمئة وقال المشتري بثمانين فالحديث يدل على أن القول قول البائع إن القول قول البائع فإما أن يقبل به المشتري وإما أن يترادى ولهذا قال القول ما قال البائع أو يترادان يعني إذا لم يقتنع المشتري بقول البائع فإنهما يترادان أفهمتم الآن؟ البائع قال بمئة والمشتري قال بثمانين فهنا القول قول البائع فيحرف أنها بمئة فإن قبل المشتري فذاك وإن لم يقبل رنتت إليه ووجه كون القول قوله أنه لم يقر أن السلعة خرجت عن ملكه إلا بهذا القدر المعين والمثل ما فيها بينا كان هناك بينا تشهد بما قال البائع أو بما قال المشتري عن النابيه بدون يمين ولكن الحديث يقول ليس بينه ما بينا والسلعة الآن قائمة ولا يمكن أن نخرجها عن ملك البائع قهرا عليه لأن البائع إنما أقر أنها خرجت عن ملكه بكم؟ بمئة فكيف نخرجها بثمانين؟ فالحديث دل على ما دل عليه القياس أن القول قول البائع نعم