[4266] حكم الحنث على من حلف ألا يبيع فأقال غيره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أيضاً يقول لترتب على هذا من حلف لا يبيع فأقال فإنه لا يعتبر بائع فلا عنث عليه الصورة واضحة ولا غم واضحة واضح رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئاً ثم جاءه صاحبه الذي باء عليه وقال
أقلني فأقاله فإنه لا عنث عليه لأن الإقالة ليست بيعها وهذا صحيح