[4261] المسائل المترتبة على الإقالة في البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فَعَلَى هَذَا تَجُوْزُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا تَجِبُ بِهَا شُفْعَةٌ وَتَتَقَدَّرُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ده أوقف، ولا تجب بها شفعة عشان نشون المسائل اللي ترتب على هذا
فَعَلَى هَذَا تَجُوْزُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ نعم، ولا تجب ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَأَقَالَ لَا يَحْنَثُ وَعَلَى الْأُخْرَى
تَنْعَكِسُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ إِلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُهُمَا أَنَّهَا تَتَقَدَّرُ بِهِ لِأَنَّهَا خُصَّتْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ كَالتَّولِيَةِ
فَإِنْ أَقَالَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَصِحْ وَكَانَ الْمُلْقُ بَاقِيًا لِلْمُشْتَرِينَ لِأَنَّهُمَا تَفَاضَلَا فِي مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمَاثُلِ فَلَمْ يَصِحَكَ بَيْعِ
دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ واضح نعم أولا غير واضح أجيب طيب أفهمتم من الإقالة؟
الإقالة أن أحد المتبايعين يندم فيطلب من صاحبه فسخل البيع وحل هل يُعتبر هذا بيعاً أو يُعتبر فسخاً؟
الصواب بلا شك أنه فسخ ولهذا يقول مؤلف رحمه الله استدل بالإجماع على جواز الفسخ بالسلام ولو كان بيعاً لم يجوز وعلى هذا ينبني على هذا مسائل المسألة الأولى يقول أنها تحصل بلفظ لا نعقد
به البيع فإن المقيل يقول للآخر أقلتك ولا يقول بيعتك وكل منهما يعتقد أن المسألة ليست نقل ملك إلى ملك وإنما هي إبراء تشبه الأبراء هذه واحدة الثانية يقول تجوز في المبيع قبل قبل وقد
سبق لنا أنه لا جوز بيع الشيء إلا بعد القبل والإقالة تجوز قبل قبل أيضاً لا تجيب بها شفعة وهذا في الملك المشترك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على ثالث للآخر الذي لم يبع أن يأخذ هذا
النصيب بالشبعة يعني بيع لكن لو كانت إقالة بأن باعه نصيبة ثم جاء المشتر للذي باع عليه نصيبة وقال إني ندمت وأريد أن تقيل فأقال حين إذن يرجع هذا النصيب المبيع لمن؟
للباعي الأول الذي هو الشريك فهل لشريك أن يأخذه بالشفعة لأنه انتقل إليه من المشتري أجاوب لا لأن هذا ليس ببعيد طيب وتتقدر بالثمن الأول يعني معنى أنه إذا أقاله فإنه لا يأخذ منه شيئاً
فمثلاً إذا اشترى هذا الكتاب لعشر وجاء المشتري للباعي وقال له يا فلان أنا ندمت أريد أن تقيل لي فقال الباعي أنا ما عندي مانع أقيله لكن بدرهم بدرهم وأرد عليك التسعة وأخذ درهم درهماً
يجوز أو لا يجوز يقول إنه لا يجوز ولو كان بيعاً لجاز أن يبيع بأكثر من الثمن وأقل من الثمن لكن هذه المسألة فيها خلاف يعني هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن والصواب أنها تجوز لأن محذور
الربا فيها بعيد جداً والمقيل ليس يريد أن يتحيل على هذه الإقالة بأن يأخذ عشر بتسعة أو بالعكس كما قال هذا بالرجل رحمه الله في قواعده أن محذور الربا فيها بعيد وعمل الناس اليوم على أي
القولين الثاني نعم لا على الرب الثاني يعني كثيراً ما يأتي المشتري إلى الباعي والله أنا ندمت أقلني فيقول لا أقلك إلا بكذا وكذا اشترى منه بيتاً بمئة ألف ريال مثلاً وجاء إليه وقال
والله أنا ندمت وأريد أن تقيل لي قال نعم أقلك لكن بعشر تلاف ريال عمل الناس اليوم على على هذا وأنه جائز وهذا هو الصحيح أيضاً لكذا وضعه من حلف لا يبيع فأقال فإنه لا يعتبر بائع فلا حنت
عليه الصورة واضحة ولا غير واضحة واضح رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئاً ثم جاءه صاحبه الذي باء عليه وقال أقلني فأقاله فإنه لا حنت عليه لأن الإقالة ليست ليست بيعها وهذا صحيح