[4260] فصل في إقالة النادم في البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإقالة النادم في البيع مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة أخرجه أبو داود وهي فسق في صح الروايتين وعنه أنها بيعة وإقالة النادم على ما وقع من الأقل سواء كان المشتري أو البائع لأن الإنسان قد يبيع الشيء ثم يندم أو يشتري الشيء ثم يندم وإقالته يعني موافقته على طلبه الفسق فإذا جاء البائع بعد البيع وهو نادم على البيع وقال المشتري أنا بيعجك هذا وأنا نادم أطلب منك الفسق نقول إفسق الأفضل للمشتري أن يفسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما واللي أعرف لوايها من أقال مسلما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة والغالب أنه إذا وقعت الإقالة للنادم أن العاقبة تكون حميدة للمقيل يعني حسب ما تتبعنا من الأخبار من المعاملات أنه إذا وقعت الإقالة صار فيها خير للمقيل فمثلا إذا جاء المشتري للبائع وقال إنه ندم ويريد من البائع أن يقيله فأقاله فإنه حصلت وقائه كثيرة أن السلعة يزيد ثمنه فيكون هنا الخير لمن؟ للبائع الذي أقاله والعكس في النسبة للمشتري مع ما فيها من الأجر والإحسان لأخي وهي نعم وهي فسق في صح الروايتين وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول والأول أولى لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه نعم عندي نصر والأولى أولى والمعنى واحد الأولى يعني الرواة الأولى والأول يعني القول الأول فكلاما ما صحنا ولأن الإقالة الرفع والإزالة ومنه أقال الله عثرته وذلك هو الفسر ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحسر بلفظ لا ينعقب به البيع فكانت فسر رجب العيب واعفا