[4259] فصل إذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه مساومة أو مرابحة(متن الكافي)

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإذا اشترى نصف عبد بعشر واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه وإن باعاه رابحة فكذلك في إحدى الروايتين والثانية هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما في إحدى الروايتين لذلك والأخرى بدل والثانية فكذلك في إحدى الروايتين لذلك والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان والقول الآخر وجه أخرجه أبو بكر عنده خرجه نصفه