[4249] فصل إن أخبر بالثمن ثم قال: غلطت والثمن أكثر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن أخفر بثمن ثم قال غلقت والثمن أكثر ففيه ثلاث روايات إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينا لأنه مكر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينا كالمضارب يقر بربح والثانية إن كان معروفا
بالصدق قبل قوله وإلا فلا لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد اعتمن والقول قول الأمين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينا ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بك ما لم يصدقه
المشتري قف والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بكذب بينته لإقراره ابتداء لإقراره ابتداء بكذب بينته فأشبه ما لو أقر بدين فإن قلنا بقبول بينته
فقال المشتري القول الثلاثة الآن القول الأول لا يقبل إلا ببينه والثاني يقبل بدون بينة إذا كان معروفا معروفا بالصدر والأمانة والثالثة لا يقبل ولو ببينه أما كونه لا يقبل إلا ببينه
فهذا هو الأصل أن المدعي عليه البينة مثال ذلك باعه الكتاب وقال إن ثمنه عشر ثم عاد وقال نعم وباعه الكتاب مرابح وقال إن ثمنه عشر ثم عاد وقال إني غلط والثمن خمس عشر إذا قبلنا قوله قلنا
للمشتري إما أن تأخذه بخمسة عشر وإما إيش وإما أن ترده لكن هل نقبل قوله أو لا هذا فيه الأدوات الثلاثة الأول أنه لا يقبل أنه أقطى إلا ببينه وكيف يأتي ببينه يأتي ببينه تشهد أنه اشتراه
بخمسة عشر الثاني إن كان معروفاً بالصدق قبل قوله وإلا فلا لأن المشتري دخل على أنه أمين إن هو الذي قال أخبرني بالثمن فإذا كان هذا المدعي للغلط أميناً قبلنا قوله واضح؟
بلا بينا ووجهه ما ذكره المؤلف أن المشتري الذي قال اشتريته منك بالثمن مع المرابحة قد اعتمنه على ذلك فإذا قال إني غلطت وأن الثمن خمسة عشر بدل أن قلت لك عشرة فهو أمين يقبل يقبل بلا
بينا لكن لا بد من اليمين لاحظ أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفاً بالصدق الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بينا لأنه ابتداء أن يكذبها مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو خمسة
عشر ريالاً نعم وهو عشرة ريالات ثم عاد وقال إني غلطت والثمن كم؟
خمسة عشر فقال المشتري أقم بينا أقام بينا البينا شهدت أن الثمن كان إيش خمسة عشر يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينا ويأخذه المشتري بكم؟
بعشر لماذا لا يقبل معاه أنه أقام بينا قال لأنه كلامه الأول يكذب البينا إذ أن كلامه الأول يقول إنه عشر والآن يدعي أنه خمسة عشر والبينا تشهد به فهو مكذب وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة
جداً لأنه لم يكذب هو يقول أنا قلت هذا لكن غلط والغلط آلد على كل إنسان فالصواب أنه إذا كان البائل معروفاً بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول لكن بيمينه وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه
بالثمن الصحيح الذي هو خمسة عشر وإما أن ترده نعم