[4248] حكم من اشترى السلعة بثمن مؤجل فلم يبين عند البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن اشتراه بثمن مؤجد فلم يضين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجدا لأنه الثمن الذي
اشترى به البائع والتأجيل صفة فأشبه المصبر بزيادة في القدر وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل هذا أيضا الله إذا اشتراه بثمن مؤجد وأخبر بالثمن والمخبر بالتأجيل فهو لا شك
أنه غاش فإذا علم المشتري بالتأجيل فهو بالخيار إن شاء أخذه بالأجل وإن شاء رده لأنه لا شك أنه بالأجل سوف يزيد الثمن أعد العبارة وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ
وأخذه بالثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا ينزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفا فأشفه المخبر بزيادة في
القدر وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل الصحيح أنه له الخيار بين أن يفسخ البيع وأن يأخذه بالثمن مؤجلا لأن البائع الحقيقة خدعا وغرى نعم رصم