[4247] فصل إن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن بان للمشتري أن الباعع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية ويرجع عليه بالزيالة وحظها من الربع لأنه باع برأس ماله وما قدره من الربع فإذا
بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربع وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك لص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن وظاهر كلام خرقي أنه لا خيار له لأنه رضي
المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبال صحيحا فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربع وحصل له ما عقد به وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال
على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخره بما اشترى به وبين الفسخ لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مفهل فلم يتبين ما في نسخة ثانية اكتبوا
لعلها فلم يبين نعم ايش عندكم نسخة فلم يبين من قال هذا نسخة فلم يبين طيب إذن تصفير تفهمين ما قرأ نعم طيب هذا رجل اشترى كتابا بعشر وباعه مرابحة وقال للمشتري إنه بأحد عشر الآن هو كذب
كذب عليه فهل البيع صحيح أو باطل المؤلف يرى أنه صحيح وللمشتري الخيار إن شاء آخذه بأحد عشر وإن شاء وإن شاء رد وذلك لأنه دلس عليه وغش ولهذا قد يرجو عليه بالزيادة وحضها من الربح في
المرابحة نص عليه يقول لأنه ربما كان غرضه الشراء الشراء للسلعة واحدة بجميع الثمن وظهر كلم الخلقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار يعني الخلقي يقول
إذا حط الزائد الذي كذب به البايع فلا خيار له لأنه حصل له المبيع الآن بثمن أقل فلا خيار له لكن الصحيح أن له الخيار ولو لم يكن من هذا إلا عقوبة البايع الذي كذب وأخبر بأكثر من ما
اشتره