[4246] فصل إن اشترى شيئًا ثم باعه بربح ثم اشتراه وأراد بيعه مرة أخرى -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أصل وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشترى فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لأن هذا مذهب من سيرين ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمر ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبنغ في البيان ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها واضح واضح ما هو واضح طيب اشترى كتابا بعشر وباعه بخمسة عشر كم ربه؟ طيب ثم اشتراه ثانية بعشرة فهل يسقط الربح لأن المعقود عليه شيء واحد فيقول إذا أراد أن يبيعه مرابحة يقول اشتريته بكم؟ لا بخمسة لأنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة العشرة ثم اشتراه بعشرة على القول بأنه لا بد أن يسقط الربح يقول إذا باعه مرابحة إنه اشتراه بخمسة فيسقط الربح من الثمن الثاني لكن يقول الموفق إن هذا من أحمد على سبيل الاستحباب يعني أنه يخبر ويقول اشتريته بعشرة وبيعته بخمسة عشرة ثم اشتريته بعشرة وأبيعه عليك مرابحة بعشرة ولكن هذا لسه على سبيل وجود فله أن يقتصر على الإخبار بالثمن إيش؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يقول اشتريته بعشرة ويبيع عليه مرابحة بعشرة لأن هذا هو الثمن اللي حصل به الملك الأخير