[4245] حكم بيع المرابحة إن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما بعد فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع في فصل فإن اشتراه من أبيه يوم من لا تقبل شهادته له لم يجوز بيعه مرابحة حتى يبين أمره لأنه متهم في حقهم أنه
يحابيهم وإن اشتراه من غلام لكانه أو غيره حيلة لم يجوز بيعه مرابحة وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه هذا الفصل لنبغ أنه قال إنه مبين على التهمة لا على القرارة فالإنسان ربما
يتهم في صديقه أكثر مما يتهم في أبيه وولده ومعنى ذلك أن الإنسان قد يشتري من صديقه ما يساوي عشرة في عشرين ألنسى كذلك؟
هو لا يحب أن يتصدق على صديقه مباشر ولا أن يهبه الهب مباشر لكنه اشترى منه سلعة تساوي عشرة في عشرين هذه محابات فإذا أراد أن يبيعه مرابحة ماذا يقول؟
سيقول اشتراجه بعشرين وهو لو اشتراه من عدي صديقه لم يشتره إلا بعشر في هذه الحال يجب أن يبين فيكون خلاصة هذا الفصل أن الإنسان إذا اشتراه ممن يتهم بمحاباته واجب عليه أن يبين أحيانا
يكون بينه وبين أبيه مشاحة في البيع والشراء بمعنى أنه لا يحاب أباه وأبوه لا يحابه فحينئذ لا تهم أحيانا يكون بينه وبين أخيه إلفة كبيرة فيحاب أخاه هنا لا بد أن يبين نعم