[4244] الحكم إن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمنًا واحًدا (قراءة للمتن) - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة بثمن واحد فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بخصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما رصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء نحن