[4243] فصل إن اشترى اثنان شيئًا وتقاسماه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل فإذا اشترفنا لشيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ شجرتها ثمرتها أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها حين البيع كان فيها يعني ما هي تصحيح بس يتعليق لأن لبن الذي يكون بعد البيع من النماء المنفصل فيقول لصاحبه ولازم أن يخبر به أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع متى كان فيها متى حين البيع ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجوز هذا فيه فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيعه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا وإن أسلم في ثوبينه يعني مثلا اشترى مئة صعب وباع النصب وهو قد اشترىها بمئة ريال وباع النصب خمسين ريال فله أن يقول في النصب الباقي إيش إن رأس ماله كم خمسون نعم