[4237] حكم الإخبار بعمل البائع في السلعة عند البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجره قال أحمد يبين ما اشتراه به وما نزمه ولهذا كان بيع المساومة أهزم من بيع المرابحة والتولية والتخبير بيع المساومة في الحقيقة تبرأ به الذمة يطلع السلع في السوق ويقول من يسوم سواء اشتراها بكثير أو بقليل سواء نمات أو لم تنمو فالمساومة أسهل من المرابحة لكن إذا كان الناس أن يريد أن يبيع المرابحة فلا بد أن يبين هادله فإن ضم إلى ذلك رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق والآخر لا يجوز وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته فإنه لا يجوج الإخبار به وجها واحدا وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه فإن ذلك لا يزيل في ثمنه كل هذا من باب التحرق في الصدر ولهذا أقول لكم إن بيع المساومة أسهل كيفية وعقيد ليه نعم إيش؟ أن يوخد يسترع إلى السوق ويقول من يسوق تمام