[4236] حكم الإخبار بالنماء المنفصل قبل لزوم عقد المبيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن تمت العين ولم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس يعني اشترى شاتا ثم حملت ووضعت اشترها بمئة ثم حملت ووضعت فمعلوم أن قيمة الشات مئة ولم تنقص ولم تزد بعد الولادة فهل يقول هي علي بمئة ولا يذكر النماء أو لا بد أن يذكر النماء الصحيح أنه لا يجب أن يذكر النماء لأن هذا النماء بعد لزوم العقد فهو له فله أن يقول هي علي بمئة وإن لم يذكر النماء ومثل أيضا مثل النماء الولادة لو حلبها وباع حليبها واستفاد منه فإنه لازم أن يخدم لهذا لأن الثمر في مقابلة العين كما قال المؤلاء لكن وعنه عن من الإمام أحمد أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس واصطواب أنه لازم أن يبين